موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يجوز في حالة الضرورة أن يعطى المتعاقد من غير السعوديين جزءاً من إجازته العادية على قدر المدة التي أمضاها في الخدمة بحيث لا يقل ذلك عن خمسة عشر يوماً.
المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )