موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها، وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1493 هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإدارته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناءً على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة و بثلاثين يوماً على الأقل.
المصدر:
- مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
- دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ  16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ