موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد الأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية منح المتعاقد ضد تجديد عقده إذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان لأكثر من سنة العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثامن والعشرون (1428) هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )