موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشروط ألا يقل المتبقي من الإجازة (عن ثلاثين يوماً) بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعه فتحسب له هذه الإجازة في حدود ما يقضي به النظام.

المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – العدد 263
محرم 1421هـ - المجلد الواحد والعشرون
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من المواد من 28/1 وحتى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ  16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ