موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


وفقا للمادة الحادية عشرة من لائحة المعينين على بند الأجور. يعامل العامل على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات، والعطلات الرسمية، والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية، والمكافآت طبقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. أما من حيث التعويض عن العمل الإضافي فوفقاً لنظام العمل والعمال ويستثنى الحراس من ساعات العمل الاضافية .
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م