موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المادة الثالثة من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على أنه (لا يجوز أن يعين على بند الأجور في غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة إلى مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة) وبذلك لا يجوز التعيين في غير المسميات الموضحة تحت كل مجموعة من المجموعات الواردة باللائحة ، فقط إذا لم تتم إضافة مسميات جديدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية
المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )