موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا يجوز التعيين على مسمى عامل فقط بل لابد من تحديد نوعية العمل الذي هو معين عليه ويزاوله بالفعل والنظر في أي مجموعة يدخل تحتها من ضمن
المجموعات الثلاث الواردة بلائحة المعينين على بند الأجور ثم تعيينه في الفئة التي ترد تحت كل مجموعة بموجب مؤهلاته وخبراته في طبيعة العمل الذي يقوم به.
المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع ) |