موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
المادة السابعة من لائحة المعينين على بند الأجور نصت على أنه "يجوز ترقية المعين على بند الأجور إلى الفئة التي تلي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربع سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية، قدم من لديه مستوى دراسي أعلى.
وتطبيقاً لذلك فإن الترقية لفئة أعلى تكون وفقاً للشروط والضوابط الواردة بالمادة المشار إليها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر
مجلة الخدمة المدنية – العدد 263
محرم 1421هـ - المجلد الواحد والعشرون
|