موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
الموظف الذي يدرس في دورة إعدادية تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للقواعد الخاصة بتنظيم الدورات الدراسية والمادة (28/9) من اللائحة التنفيذية أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة الاعتيادية.
المصدر: مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية استبدل بها
لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ
|