موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


الموظف الذي يدرس في دورة إعدادية تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للقواعد الخاصة بتنظيم الدورات الدراسية والمادة (28/9) من اللائحة التنفيذية أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة الاعتيادية. المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421  هـ 

مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م

تعليق شبكة المحامين العرب
 المواد من المواد من 28/1 وحتى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ