موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


ليس هناك ما يمنع من تعيين العمال فترات مؤقتة بعد الاتفاق علها بين الجهة الإدارية والعامل لأن أحكام لائحة المعينين على بند الأجور وردت مطلقة ولم تضع حد أدنى للمدة التي يتعين على العامل أن يقضيها في الخدمة، بشرط أن يكون التعيين على الأعمال المحددة باللائحة أو ما أضيف إليها وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ