موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا يجوز للعمال المعينين على بند الأجور ممارسة التجارة قياساً على المستخدمين الذين لا يجوز لهم الاشتغال بالأعمال التجارية وفقاً للمادة السابعة من لائحة المستخدمين وإنما يقتصر السماح لهم القيام بالأعمال الفنية والحرفية أسوة بالموظفين والمستخدمين.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر 1418هـ، 1997م
مجلة الخدمة المدنية – العدد 263 محرم 1421هـ - المجلد الواحد والعشرون