موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه
للائحة المعينين على بند الأجور
ونظام العمل والعمال والتي لم يرد بها ما ينص على معاملته معاملة مكفوف اليد، ويستثى من ذلك العامل الموقف في حقوق مالية خاصة فإنه يعد في حكم مكفوف اليد استناداً للأم السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410 هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
|