موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "1/408" وتاريخ 16/1/1417 هـ يتضمن السماع للمستخدم أو المعين على بند الأجور في الجهات الحكومية بالعمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية أو قيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج أوقات الدوام الرسمي بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجبات عمله ووقته.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – العدد 263
محرم 1421هـ - المجلد الواحد والعشرون
|