موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا يجوز تكليف العامل المعين على لائحة بند الأجور بأعمال الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )