موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا مانع من نقل العامل من جهة إلى أخرى على إحدى الوظائف المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور متى توافرت لديه شروط شغلها مع احتفاظه براتبه عند النقل.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ