موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تأجيل الإجازة لا يجوز أصلاً إلا إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك أما تأجيلها أكثر من خمسة أشهر فهو غير جائز إطلاقاً.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
تعليق شبكة المحامين العرب :

وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1621 بتاريخ 19/ 7/ 1432هـ بتعديل المادة (الأولى) من لائحة الإجازات إذا تقدم الموظف بطلب التمتع بالأجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لايتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة