| موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com  
 مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على 
لائحة بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ 
لائحة المعينين على بند الأجور في 1/7/1399 هـ ويتم احتساب الإجازة المستحقة للخدمة السابقة على صدور اللائحة وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.
المصدر:
 مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426  هـ
 دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
 |