موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على
لائحة بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ
لائحة المعينين على بند الأجور في 1/7/1399 هـ ويتم احتساب الإجازة المستحقة للخدمة السابقة على صدور اللائحة وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع ) |