موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
يمكن تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً وذلك على النحو التالي:
- قبل (1/7/1399 هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة.
- بعد (1/7/399 ) تاريخ العمل
بلائحة المعينين على بند الأجور يتم التعويض وفق المادة (11) من اللائحة .
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع ) |