موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يمكن تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً وذلك على النحو التالي: - قبل (1/7/1399 هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة. - بعد (1/7/399 ) تاريخ العمل بلائحة المعينين على بند الأجور يتم التعويض وفق المادة (11) من اللائحة .
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )