موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
تنص المادة (9) من
لائحة المستخدمين على أن (يصرف لشاغلي وظائف المستخدمي البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية ... إلخ.
كما تنص المادة (14) من
لائحة المستخدمين على أنه (فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين).
وأيضا تنص المادة (11)
من لائحة المعينين على بند الأجور على أن (يعامل المعينون على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطل الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافآت التشجيعية والتدريب طبقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين).
وعلى ضوء النصوص المتقدمة فإن
لائحة التدريب تسري على المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور متى ما توافرت لديهم الضوابط المحددة لذلك، ويمكن تدريب المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور للرفع من مستواهم في مجال طبيعة عملهم أو في حالة الرغبة إلى إعدادهم وتوجيههم لمجالات عمل جديدة.
أما العمال المعينون على بند الوظائف المؤقتة والعمال المعينون على بند التشغيل والعمال المعينون طبقاً لنظام العمل والعمال فليس في أنظمة هذه الفئات إحالة إلى لائحة التدريب، كما لا تتضمن الأنظمة التي تسري عليهم على قواعد خاصة بالتدريب وكذلك لا تطبق عليهم لائحة التدريب
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب
|