| موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com  
 لا يجوز منح العامل المعين على 
لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية إذا حصل على دورة تدريبية أو اجتاز سنة دراسية أو أكثر في حالة كونه في آخر مربوط الفئة لانعدام محل التطبيق.
المصدر:
 مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426  هـ
 |