موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يجوز منح العامل غير السعودي المعين على بند الأجور زيادة في الراتب تتراوح من (1% - 5%) عند تجديد العقد شريطة ألا يتجاوز راتبه أول مربوط الفئة المعين عليها تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (262) في 1/5/1402 هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ