موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا يحق للموظف التعويض عن إجازته العادية إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (38/3) من نظام الخدمة المدنية .
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
تعليق شبكة المحامين العرب :
وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1621 بتاريخ 19/ 7/ 1432هـ بتعديل المادة (الأولى) من لائحة الإجازات إذا لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة العادية فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار ، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الاجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة