موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


عدم استحقاق الموظف للبدل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في هذه الحالة على أساس أن تعيينه الأخير على وظيفة رسمية يعد تعييناً جديداً.
تعليق شبكة المحامين العرب
المادة 27/5 بعد التعديل بعد التعديل بموجب قرار مجلس الخدمة رقم 636 وتاريخ 3/3/1402هـ أ ـ إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة, تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته, كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر. ب ـ فإذا انتدب الموظف مدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوماً يؤمن ترحيله على النحو التالي: 1 ـ في حالة الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين على ألا يقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا يزيدعلى خمسة آلاف ريال باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب والإياب. 2 ـ في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع. ولا يمنع من استحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة(ب) قطع الانتداب من قبل مرجع الموظف قبل إنهاء مدة الانتداب.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ