موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


ورد في المادة (36/11) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي أن للموظف الحاصل على تقدير بدرجة (غير مرضي )في تقويم الأداء المعد عنه حق التظلم , وهذا لا يعني عدم إعطائه الحق في التظلم في تقديرات التقويم الأخرى و بالتالي فـإن الحالات التي يحصل فـيها الموظف علـى تقدير بدرجـة مرضي فما فـوق ولديه الـدواعي والمبررات وما يثبت أحقيته لتقدير أعلى مما حصل عليه ورغب في التظلم من ذلك ، فله حق التظلم مثله في ذلك مثل أي حق من الحقوق التي رتبها له النظام ولم يعط إياها.
المصدر:
الآراء الصادرة عن إدارة تقويم الأداء الوظيفي