موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
أكدت لائحة تقويم الأداء الوظيفي على مبدأ علنية تقويم الأداء الوظيفي وبالتالي وجوب تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه الوظيفي بعد اعتماده وذلك كما ورد في المادة ( 36/10 ) حيث نصت على ما يلي ( على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده ) وفي حالة عدم إطلاع الموظف على تقويم أدائه الوظيفي فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية تضع معد التقويم تحت طائلة المساءلة للتجاوز النظامي وللموظف في هذه الحالة حق التظلم في ذلك شأنه شأن أي حق من حقوقه التي رتبها له النظام. المصدر:
الآراء الصادرة عن إدارة تقويم الأداء الوظيفي |