موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


نصت المادة الأولى من لائحة الترقيات على عدم جواز النظر في ترقية الموظف إذا كان في إجازة استثنائية دون تفريق بين من كان في نهاية الإجازة أو في أولها، إلا أنه يجوز إدراج اسم الموظف مع المؤهلين للترقية إذا صادف تاريخ نهاية فترة المفاضلة تاريخ نهاية الإجازة الاستثنائية، أما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يدرج اسمه لمخالفة ذلك للنص فالموظف الممنوح إجازة استثنائية وكان نهاية الإجازة مثلاً يوم 30/3 وتاريخ إقفال المحضر في نفس التاريخ فيدرج اسمه في المحضر، أما إذا كانت نهاية الإجازة في ¼ وما بعده فلا يدرج اسمه وينطبق ذلك على بقية الحالات الواردة في عجز المادة الأولى من اللائحة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )