موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


مادام لم يرد في اللائحة معالجة لقطع الموظف إجازته العادية وبناء على الرأي المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية يجوز قطع الإجازة العادية إذا استنفذ الموظف مدة (30) يوماً فأكثر ، وبالتالي يمكن للموظف بموافقة جهته أن يطلب قطع أجازته العادية في أي وقت بشرط أن لا تقل مدة الإجازة التي تمتع بها خلال ثلاث سنوات عن (36) يوماً ، متصلة أو متفرقة ، ويعتبر ذلك تأكيد لما استقر في السابق .
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ