موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بأن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها أصبح شرطاً من شروط الترقية، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على التعهد فعلى رئيسه المباشر بمشاركة أحد الموظفين اتخاذ محضر لإثبات رفضه التوقيع وإرساله إلى إدارة شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضلة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف غير راغب الترقية وعلى لجنة الترقية إدراج اسمه ضمن الترقية على الوظائف المدرجة في المحضر.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )