موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن المادة (10/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقضي بألا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقي لها بعد صدور قرار الترقية، واستثناءً من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها إذا كانت بقرار من مجلس الوزراء، أو كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية، أو مبتعثاً للتدريب، أو في فترة إجازة رسمية، أو معاراً لمنظمة دولية، ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في هذه الحالات أن تتم مباشرة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الإجازة أو الإعارة، وبالتالي فإن ترقية الموظف تكون من تاريخ المباشرة، أما بالنسبة لعلاوة الترقية فإن المادة (18/ب) من النظام ذاته نصت على أن يمنح الموظف المرقي راتباً أو درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على أن يكون الموظف حاصلاً على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة، كما أن منحها يقتصر على حالة الترقية بالمفاضلة فقط بعد توفر الشروط النظامية المقررة لذلك.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 10/1 وحتى 10/3 استبدل بها لائحة الترقيات الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ والمعمول بها اعتبارا من بداية السنة المالية 1421/1422هـ المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
|