موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
النص فى الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بعدم احتساب بعض المدد ومنها مدة الإعارة لغرض إكمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات) على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ لائحة الترقيات لا يسري هذا الشرط إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421 هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421 هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |