موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


أوجبت المادة الأولى من لائحة الاجازات على الموظف التمتع بما لايقل عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات وكذلك ألزمت المادة الجهة الحكومية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بإجازته السنوية ، لذا يجب على الجهة في حالة تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تبادر الى التنسيق معه حول منحه الإجازة ومن ثم إصدار قرار الإجازة تحقيقاً للحكمة التي قصدها واضع النظام وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطا من الراحة لتجديد نشاطه.
المصدر:
الآراء الصادرة حول الإستفسارات الواردة على لائحة الاجازات
بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 14/302 في 23/9/1426 هـ
تعليق شبكة المحامين العرب :
وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1621 بتاريخ 19/ 7/ 1432هـ بتعديل المادة (الأولى) من لائحة الإجازات إذا لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة العادية فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار ، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الاجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة