موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


الأصل هو إعطاء الإجازة الاعتيادية للموظف في موعدها طالما سمحت ظروف العمل بذلك، وتمشياً مع هذا المبدأ لا يجوز قطع الإجازة الاعتيادية متى منحت، وقد صدر الأمر السامي بعدم جواز قطع الإجازة العادية واستدعاء الموظف من إجازته.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ