موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن من يتم ترقيتهم من المشمولين بالكوادر الخاصة لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية يجوز منحهم علاوة الترقية إذا كان النظام الخاص بهم لم ينظم ذلك ويحيل إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن.
إن من يتم ترقيتهم من المشمولين بالكوادر الخاصة لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية يجوز منحهم علاوة الترقية إذا كان النظام الخاص بهم لم ينظم ذلك ويحيل إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن. أما المنقولين من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى أحد تلك الكوادر أو العكس فإنه لا يجوز منحهم تلك العلاوة لأنهم لا يعتبرون مرقين وإنما يعاملون على أساس أنهم معينون.
المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )