موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن المادة (30/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقضي بعدم جواز تعيين الموظف الذي انتهت خدماته بسبب انقطاعه عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لصدور القرار إلا بعد مرور سنتين على تاريخ طي قيده، لذلك فإن فترة حظر التعيين المنصوص عليها بهذه المادة خاصة بمن كان يشغل وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية.
وبما أن الموظف يعمل بالقطاع الخاص بأحد البنوك وفصل منه لغيابه، فإنه غير مطالب بإمضاء فترة الحظر تلك، وبالتالي فإن تعيينه يُعد صحيحاً إذا كان قد تم وفق الطرق النظامية المعتمدة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م