موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن المادة (30/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدينة قد تضمنت الحالات التي يجوز فيها للإدارة إنهاء خدمة الموظف ومنها إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً، وحيث إن إنهاء خدمته في هذه الحالة أمر جوازي للإدارة فإنه يمكن لها معاملته وفقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية، وذلك باعتبار فترة الانقطاع غياباً بعذر بدون راتب في حالة قناعتها بعذره.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر 1418هـ، 1997م
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م