موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


جواز استفادة المدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم ذلك في العطلة الصيفية فقط في الفترة المطلوب تواجده فيها على ألا يزيد مجموع ما يتمتع به بما في ذلك الإجازة الصيفية عن تسعين يوماً.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ