موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يحق للموظف التمتع بإجازة عادية على فترات على ألا يزيد مجموع ما يتمتع به عن ثلاثة أشهر، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً في كل مرة وفقاً للمادة (28/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ويلاحظ أن تحديد السنة يبدأ من أول تاريخ إجازة تمتع بها.

المصدر:
 مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421  هـ


تعليق شبكة المحامين العرب
أولاً: صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1621 بتاريخ 19/ 7/ 1432هـ
بتعديل المادة (الأولى) من لائحة الإجازات يتضمن الآتى :
1- يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ، ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر.
ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بمالا يقل عن( 36) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.
2- إذا تقدم الموظف بطلب التمتع بالاجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لايتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار ، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الاجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
ثانياً: المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ  16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ