موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
المسافات المحددة للانتداب الواردة بتعميم الوزارة رقم 36/45 وتاريخ28/6/1406هـ وكذلك التعميم التالي له والخاص بالحالات التي يصرف فيها بدل الترحيل الوارد بالمادة 27/5 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهو التعميم رقم (23/45) في 24/5/1407هـ والذي حدد المسافات بـ / 75 كيلو متراً في الطرق المسفلتة ، و 40 كيلو متراً في الطرق غير المسفلتة ، و 15 كيلو متراً للطرق الوعرة التي لاتصل إليها السيارات يشمل حالة المتدرب خارج المدينة التي يعمل بها
تعليق شبكة المحامين العرب
المادة 27/5 بعد التعديل بعد التعديل بموجب قرار مجلس الخدمة رقم 636 وتاريخ 3/3/1402هـ
أ ـ إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته
فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة, تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته, كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر.
ب ـ فإذا انتدب الموظف مدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوماً يؤمن ترحيله على النحو التالي:
1 ـ في حالة الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين على ألا يقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا يزيدعلى خمسة آلاف ريال باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب والإياب.
2 ـ في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع. ولا يمنع من استحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة(ب) قطع الانتداب من قبل مرجع الموظف قبل إنهاء مدة الانتداب.
كما سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 856 وتاريخ 14/4/1404هـ بتأييد الاستمرار في تطبيق تعميم وزارة المالية رقم 12/14754 في 29/8/1392هـ القاضي بعدم جواز تكرار صرف بدل الترحيل خلال سنة.
المصدر:
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
|