موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمادة (10) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة العادية
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ