موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


بناءً على المادة رقم 28/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي أجازت للموظف التمتع بإجازاته العادية بما لا يتجاوز تسعين يومًا في السنة الواحدة ولا تقل عن خمسة عشرة يومًا، وبالتالي فإن تغطية العمل في حالة تمتع الموظف بإجازاته إجراء داخلي تنظمه الجهة الإدارية.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر، 1413 هـ - 1993 م

تعليق شبكة المحامين العرب :
أولاً: وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1621 بتاريخ 19/ 7/ 1432هـ بتعديل المادة (الأولى) من لائحة الإجازات على الجهة الادارية أن تتخذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمل الموظف خلال فترة الإجازة
ثانياً:المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1