موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا يستحق المتعاقد بنظام العمل بالساعة إجازة إدارية لقاء التعاقد لعدم وجود ما ينص على ذلك بنظام العمل بالساعة، إضافة إلى أن المكافأة في هذه الحالة مقابل ساعات العمل المحددة في العقد.
أما بالنسبة للتعيين بوظيفة ثابتة فذلك أمره عائد للقواعد العامة للتوظيف وشروط المسابقة والمتعاقد معه بموجب العمل بالساعة لا يتميز على غيره من المواطنين عند الإعلان عن الوظائف.وأخيرًا فإن المعين بنظام العمل بالساعة لا يجوز له أن يلتحق بدورة تدريبية وفق المادة الثامنة من قواعد تحديد الأجر للمتعاقد بنظام العمل بالساعة، ما لم ينص على ذلك في العقد.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م