موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقًا للمادة 28/3 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي نصت على أنه في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد عن تسعين يومًا أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين لعام 1391هـ ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه.
المصدر : مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
تعليق شبكة المحامين العرب
أولاً:
المواد من 28/1 الى 28/25 من
اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة
بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
ثانياً:
وفقا
لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1621 بتاريخ 19/ 7/ 1432هـ بتعديل المادة (الأولى)
من
لائحة الإجازات إذا لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة العادية فعلى الجهة إصدار
قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار ، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها
من رصيده من الاجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض
عنها في نهاية الخدمة |