موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن المادة 28/7 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على ما يلي:-
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية الخامس من شوال.
فإذا كانت عطلة أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة كذلك وإذا كانت عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء تنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر1413 هـ - 1993 م
|