موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يستحق الموظف كامل راتبه إذا بلغت خدماته المحسوبة في التقاعد أربعين سنة، وما عدا ذلك فإنه يستحق بواقع جزء من أربعين أي بنسبة 1/4 راتبه عن راتبه عن كل سنة من سنوات خدمته.
أما بالنسبة للإجازات فإنه:
1– يعوض الموظف عن إجازاته وفقًا للمادة (28/3) من اللائحة والمستخدم وفقًا للمادة (10) من لائحة المستخدمين لعام 1397هـ.
فإذا كان رصيد الموظف لما قبل 6/2/91هـ والمستخدم لما قبل 20/9/1397هـ تسعين يومًا فأكثر عوض عنه كله ويسقط حقه عن رصيد الإجازات لما بعد ذلك.
2– إذا كان الرصيد أقل من تسعين يومًا ورصيد الموظف بعد 6/2/91هـ والمستخدم بعد 20/9/97هـ تسعين يومًا فأكثر فإنه يعوض عن تسعين يومًا فقط ويسقط حقه فيما زاد على التسعين يومًا سواءً باقي الرصيد أو الرصيد السابق.
3– إذا كان كل من الرصيدين يقل عن تسعين يومًا فإنه يعوض عنهما معًا بشرط ألا يزيد ما يعوض عنه على تسعين يومًا.
4– في حال عدم وجود باقي رصيد إجازات للموظف لما بعد 6/2/91هـ والمستخدم بعد 20/9/1397هـ أو أنه قد تمتع بأكثر من استحقاقه عن تلك الفترة فإنه يكون ليس له رصيد بل تمتع به زيادة عن استحقاقه ينزل من رصيده لما قبل 6/2/91هـ بالنسبة للموظف وقبل 20/9/97هـ بالنسبة للمستخدم، ومن ثم يعوض عن الباقي كله.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م

تعليق شبكة المحامين العرب
أولاً: المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
ثانياً: وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1621 بتاريخ 19/ 7/ 1432هـ بتعديل المادة (الأولى) من لائحة الإجازات إذا لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة  العادية فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار ، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الاجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة