موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا يجوز قطع الإجازة العادية بعد بداية التمتع بها إلا أن الديوان أجاز قطع الإجازة العادية بالضوابط الآتية:
1- ألا تقل المدة التي تمتع بها الموظف عن ثلاثين يومًا من إجازته.
2- ألا يترتب على هذه العودة أي التزام من الإدارة سوى الاحتفاظ له بالمدة الباقية من إجازته.
مع ملاحظة أن التدريب يعتبر جزءًا من واجبات الوظيفة وفقًا للمادة (34) من نظام الخدمة المدنية.
المصدر : مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
|