موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن العمال على بند الأجور ليسوا مشمولين بحكم المادة 28/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. - أما معاملتهم عند الاضطرار للمرافقة فيعود تقديرها للجهات الإدارية التابعين لها.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية بتاريخ 19 محرم 1412هـ