موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المادة (28/27) من اللائحه التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقاربه لعلاجه يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحق من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ما تحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الآتية.
أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه.
أن تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ..