موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن المادة 7 من لائحة المستخدمين نصت على ما يلي:-
أ– لا يجوز للمستخدم الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر.
ب– لا يجوز للمستخدم العمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية، إلا إذا كان مرخصًا له من الوزير المختص.
وحيث أنه يطبق على المعينين على بند الأجور ما ينطبق على المستخدمين في هذه الناحية حسب نصوص النظام فإنه لا يجوز للعامل الاشتغال بالتجارة.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ