موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا يجوز أن يعمل المعين على بند الأجور إلا على الوظيفة التي تم التعاقد معه على القيام بواجباتها وفق لائحة المعينين على بند الأجور وإذا كان لديه قدرات وخبرات مؤهله للقيام بأعمال وظيفة رسمية فعليه أن يتقدم لذلك حسب طرق الوظيفة المتبعة عن طريق مكاتب التوظيف.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر