| موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com  
 - يستفيد المعين على بند الأجور من جميع البدلات التي تصرف للمستخدم من ذلك استحقاقه لراتب الشهر بالشروط التالية:1– أن يكون تعيينه على بند الأجور لأول مرة بعد صدور اللائحة وتنفيذها في (1/7/1399)هـ.
 2– ألا يكون قد سبق له الخدمة في الدولة على وظيفة رسمية أو مستخدمًا أو عاملاً.
 المصدر :
 مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر
 مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
 |