موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
- يستفيد المعين على بند الأجور من جميع البدلات التي تصرف للمستخدم من ذلك استحقاقه لراتب الشهر بالشروط التالية:
1– أن يكون تعيينه على بند الأجور لأول مرة بعد صدور اللائحة وتنفيذها في (1/7/1399)هـ.
2– ألا يكون قد سبق له الخدمة في الدولة على وظيفة رسمية أو مستخدمًا أو عاملاً.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
|